المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2009 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 442 ـ نفقات الموازنة المشتركة. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. /38.453.000/ل.ل. (فقط ثمانية وثلاثون مليونا وأربعماية وثلاثة وخمسون ألف ليرة لبنانية). إلى: الباب 10 ـ وزارة الدفاع الوطني. الفصل 2 ـ الجيش. الوظيفة 122 ـ القوات المسلحة. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. عقد مصالحة منظم بين وزارة الدفاع الوطني والسيد علي حسن إسماعيل وفقا لرأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 639/2008 تاريخ 16/10/2008 /2355000/ل.ل. (فقط مليونان وثلاثماية وخمسة وخمسون ألف ليرة لبنانية). البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. عقد مصالحة منظم بين وزارة الدفاع الوطني والسيد ربيع بيار مرعب وفقا لرأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 640/2008 تاريخ 16/10/2008 /3.953.000/ل.ل. (فقط ثلاثة ملايين وتسعماية وثلاثة وخمسون ألف ليرة لبنانية). البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. تنفيذ قرار مجلس شورى الدولة رقم 649/2007 ـ 2008 تاريخ 25/6/2008 في المراجعة المقدمة من المستدعي المجند السابق حسين عدوية ضد الدولة. /32.145.000/ل.ل. (فقط اثنا وثلاثون مليونا ومائة وخمسة وأربعون ألف ليرة لبنانية). المجموع العام: /38.453.000/ل.ل. (فقط ثمانية وثلاثون مليونا وأربعماية وثلاثة وخمسون ألف ليرة لبنانية).