All legislation

مرسوم Decree No. 1802 27/04/2009

نقل إجازة «المدرسة الأهلية» الكائنة في فنيدق (قضاء عكار) من اسم جمعية النهضة النسائية إلى اسم جمعية أصحاب الكساء الخيرية

Type
مرسوم · Decree
Number
1802
Date
27/04/2009
Official Gazette
Issue 21, 07/05/2009, p. 3100-3101
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1802 تاريخ 27/04/2009
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،

بناء على القانون رقم 233 تاريخ 9/6/2000 (المتضمن إضافة فقرة إلى المادة الأولى من القانون رقم 104 تاريخ 6/11/1991 والتي تنص:

لا تفقد المدرسة الخاصة صفة المجانية نتيجة لعملية انتقال الإجازة في حال تم الانتقال إلى جمعية خيرية،

بناء على المرسوم رقم 6409 تاريخ 8/11/1973 (المتضمن الإجازة لجمعية النهضة النسائية في بيروت بفتح مدرسة خاصة للمرحلة الابتدائية خارجية، مختلطة، نهارية، في شوكين (قضاء النبطية) باسم «مدرسة جمعية النهضة النسائية»)،

بناء على القرار رقم 415 تاريخ 14/4/1994 (المتضمن نقل مقر المدرسة المذكورة إلى مجدل سلم (قضاء مرجعيون) وإضافة مرحلة الروضة إلى إجازتها وتسميتها باسم «مدرسة الغدير النموذجية»،

بناء على القرار رقم 1885/م/2007 تاريخ 18/8/2007 (المتضمن نقل مقر المدرسة المذكورة إلى فنيدق (قضاء عكار) على عقار غير ممسوح من منطقة فنيدق العقارية ملك السيد سميح عبد الحي وتسميتها باسم «المدرسة الأهلية»).

بناء على صك التنازل المنظم لدى كاتب العدل في النبطية الأستاذ محمود علي نبهان المسجل برقم 6053/2006 تاريخ 30/9/2006 (المتضمن تنازل جمعية النهضة النسائية عن كافة حقوقها في إجازة «مدرسة الغدير النموذجية» الكائنة في مجدل سلم (قضاء مرجعيون) لصالح جمعية أصحاب الكساء الخيرية)،

بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية أصحاب الكساء الخيرية المسجل برقم 6757/12 تاريخ 19/10/2007 (المتضمن طلب نقل إجازة المدرسة المذكورة إلى اسمها)،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: نقلت إجازة المدرسة الأهلية الكائنة في فنيدق (قضاء عكار) على عقار غير ممسوح من منطقة فنيدق العقارية ملك السيد سميح عبد الحي من اسم جمعية النهضة النسائية إلى اسم جمعية أصحاب الكساء الخيرية. لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الإجازة حكما إذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 نيسان 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: بهية الحريري