المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2009 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 442 ـ نفقات الموازنة المشتركة. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. /136.144.000/ل.ل. مائة وستة وثلاثون مليونا ومائة وأربعة وأربعون ألف ليرة لبنانية فقط لا غير. إلى: الباب 11 ـ وزارة التربية والتعليم العالي. الفصل 2 ـ المديرية العامة للتربية. الوظيفة 212 ـ التعليم الابتدائي والمتوسط. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. عقد مصالحة مع السادة مالكي العقار رقم 358/ الشياح لدفع بدل إشغال مدرسة الغبيري الأولى والثالثة رأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 628/2008 تاريخ 17/10/2008 /136.144.000/ل.ل. مائة وستة وثلاثون مليونا ومائة وأربعة وأربعون ألف ليرة لبنانية فقط لا غير.