إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة حنان محمد الزين المسجل بالرقم 2966/12 تاريخ 4/9/2008 والمتضمن طلب الإجازة لها بفتح مدرسة خاصة، في العباسية ـ قضاء صور باسم مدرسة «الحنان للصعوبات التعليمية»،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: أجيز للسيدة حنان محمد الزين المولودة عام 1979 في شحور ـ قضاء صور فتح مدرسة خاصة، للتقوية في بعض المواد، نهارية، خارجية، شتائية، صيفية»، على العقار رقم 1105 منطقة العباسية العقارية باسم مدرسة «الحنان للصعوبات التعليمية». لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الإجازة حكما إذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 نيسان 2009
الإمضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: بهية الحريري