إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد يوسف محمد السكرية المسجل بالرقم 3246/12 تاريخ 27/12/2006 والمتضمن طلب الإجازة له بفتح مدرسة خاصة، على العقار رقم 1990 منطقة الفاكهة ـ قضاء بعلبك باسم مدرسة «الأمل»،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: أجيز للسيد يوسف محمد السكرية المولود عام 1955 في عرسال ـ قضاء بعلبك، فتح مدرسة خاصة، لمراحل الروضة والابتدائي والمتوسط والثانوي، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفا، خارجية، مختلطة، على العقار 1990 منطقة الفاكهة العقارية (قضاء بعلبك) باسم مدرسة «الأمل». لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الإجازة حكما إذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 نيسان 2009
الإمضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: بهية الحريري