إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 16/9/83 (تنظيم استثمار المياه والمرطبات المعبأة في أوعية) لا سيما المادة الأولى منه،
بناء على التنازل من شركة بوارج العالمية (طرابلسي وجابر) عن حقها في استثمار البئر الموجود على العقار 453 من منطقة بوارج العقارية والمسجل لدى الكاتب العدل الأستاذ شادي رمال تحت الرقم 83514/2004،
بناء على الطلب المقدم من السيد كمال جابر والمسجل في ديوان وزارة الصحة العامة تحت الرقم 868 بتاريخ 2/2/2006،
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يلغى المرسوم رقم 8530 تاريخ 28/2/2002 الذي يجيز لشركة بوارج العالمية (طرابلسي وجابر) بتعبئة المياه المستخرجة من البئر الواقع في العقار رقم 453 من منطقة بوارج العقارية ـ قضاء زحلة ـ محافظة البقاع وذلك نتيجة لانتفاء شرط وجود حق استثمار مصدر المياه بعد أن تنازلت الشركة صاحبة الإجازة عن حقها باستثمار البئر.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 نيسان 2009
الإمضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الصحة العامة
الإمضاء: محمد جواد خليفة
وزير الطاقة والمياه
الإمضاء: آلان طابوريان