المادة 1
مادة 1: تعتبر الأشغال العائدة لمشروع إنشاء محطة تحويل رئيسية في منطقة الحدث العقارية (محافظة جبل لبنان ـ قضاء بعبدا) من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 1818 27/04/2009
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29 أيار 1991 وتعديلاته (قانون الاستملاك)،
بناء على طلب مؤسسة كهرباء لبنان المتضمن اعتبار الأشغال العائدة لمشروع إنشاء محطة تحويل رئيسية في منطقة الحدث العقارية (محافظة جبل لبنان ـ قضاء بعبدا) من المنافع العامة،
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الأشغال العائدة لمشروع إنشاء محطة تحويل رئيسية في منطقة الحدث العقارية (محافظة جبل لبنان ـ قضاء بعبدا) من المنافع العامة.
مادة 2: يستملك كامل العقار رقم 3968 من منطقة الحدث العقارية بعد حذف المساحة المصابة بالتخطيط بموجب المرسوم رقم 5618/2001 البالغة 781م.م. المبين على اللائحة رقم 260E02 والخريطة رقم 260E01 المرفقتين بهذا المرسوم، وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة وذلك لصالح مؤسسة كهرباء لبنان.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 نيسان 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الطاقة والمياه الإمضاء: آلان طابوريان