المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المفصلة ادناه والمقدمة لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للأمن العام, وقيمتها /1,245,000/ل.ل:
مرسوم Decree No. 1774 23/04/2009
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات الواردة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم),
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة),
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2/4/2009,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المفصلة ادناه والمقدمة لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للأمن العام, وقيمتها /1,245,000/ل.ل:
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 نيسان 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود وزير المالية الامضاء: محمد شطح