إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 وتعديلاته (الأملاك العمومية)،
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 22/1/2009 من السيد يوسف عواظه والمسجل بالرقم 249/2009 المتضمن طلبه إشغال قسم من الأملاك العمومية النهرية (مجرى ماء شتوي) الكائن بين العقار رقم 619 من منطقة الحدث العقارية والطريق العام للوصول إلى العقار المذكور،
بناء على قرار لجنة التخمين رقم 1/ج.ل/2009 (تحديد الرسوم المفروضة على رخص إشغال الأملاك العمومية النهرية)،
بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للمالك العقار رقم 619 من منطقة الحدث العقارية قضاء بعبدا ـ إشغال مساحة /14/م2 (أربعة عشر مترا مربعا) من الأملاك العمومية النهرية (مجرى ماء شتوي) بين العقار رقم 619 من منطقة الحدث العقارية والطريق العام لصالح إنشاء عبارة للوصول إلى العقار المذكور أعلاه كما هو مبين باللون الأحمر والمحدد بالأحرف (أ ـ ب ـ ج ـ د ـ أ ـ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 2: تنحصر الأشغال المرخص بها بإنشاء عبارة من الخرسانة المسلح موضوع المادة الأولى أعلاه كما هو مبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وتجري هذه الأشغال بإشراف وموافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية.
مادة 3: يبقى المرخص له مسؤولا عن كل عطل أو ضرر يلحق بالغير أو بالأملاك العمومية من جراء هذا الإشغال وعن كل حادث يقع أثناء تنفيذ الإشغال المرخص بها أو بعدها.
مادة 4: منحت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة تتجدد ضمنا ويمكن للحكومة إلغاؤها في أي وقت شاءت دون أن يكون للمرخص له حق المطالبة بتعويض أو استرداد ما تم صرفه.
مادة 5: يترتب على المرخص له أن يدفع لخزينة الدولة عائدات سنوية قدرها (224.000)ل.ل. فقط مايتان وأربعة وعشرون ألف ليرة إضافة إلى رسم الطابع المالي خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تبلغه مرسوم الترخيص عن العام الحالي. كما تدفع العائدات ورسم الطابع المالي عن السنين اللاحقة خلال مهلة خمسة أيام تحتسب اعتبارا من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا المرسوم.
مادة 6: تلغى هذه الرخصة في حال عدم التقيد بأحكام المادتين الأولى والثانية وبالخريطة المرفقة بهذا المرسوم، وفي حال عدم تسديد الرسوم المشار إليها في المادة الخامسة من هذا المرسوم وفي حال التعرض لمجرى المياه وإقامة أي حواجز أو سدود تعيق سيلان المياه بصورة طبيعية أو تغيير مجراها وذلك دون الحاجة إلى اتخاذ أي تدابير أو إنذارات رسمية وفي هذه الحالة على المرخص له إزالة كافة الانشاءات وإعادة الأماكن المرخص بإشغالها إلى حالتها السابقة ضمن المهل التي تحددها الإدارة على نفقة ومسؤولية المرخص له.
مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 نيسان 2009
الإمضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الطاقة والمياه
الإمضاء: آلان طابوريان
وزير المالية
الإمضاء: محمد شطح