إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «فعل أمر» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 5022 تاريخ 16/3/2009،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «فعل أمر». مركزها: برجا ـ حي القلعة ـ شارع الدكتور أحمد سنو ـ العقار رقم 3821 ـ ملك رفعت ترو ـ الطابق الأول ـ قضاء الشوف. غايتها: 1 ـ المساهمة في تطوير الثقافة الاجتماعية من خلال حملات توعية على مختلف الأصعدة (الثقافة اللغوية ـ الثقافة الأدبية وغيرها...) و‘أيضا من خلال إقامة نشاطات هادفة تحقق التقدم المنشود على الصعيد الثقافي. 2 ـ العمل على بناء القدرات الاجتماعية والمقومات الأساسية في مجتمع منتج ومتطور. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: سوزان فيصل تلحوق وسام رفعت ترو خالد أنور كنعان دانه علي دبوق أحمد هاني خليفة ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة سوزان فيصل تلحوق.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 نيسان 2009
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود