المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2009 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: الباب 28- احتياطي الموازنة الفصل 1- احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1- احتياطي لنفقات طارئة البنذة 1- احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /400,000,000/ل.ل (فقط اربعماية مليون ليرة لبنانية). الى: الباب 8 - وزارة المالية الفصل 2 - مديرية المالية العامة الوظيفة 113 - الادارة المالية وادارة الخدمات الاحصائية البند 12 - خدمات استهلاكية الفقرة 9 - خدمات استهلاكية مختلفة النبذة 3 - نفقات خدمة وتنظيفات لدفع فروقات اعمال الخدمة والتنظيفات ابتداء من 1/5/2008 ولغاية 31/12/2009 /400،000،000/ل.ل (فقط اربعماية مليون ليرة لبنانية).