All legislation

مرسوم Decree No. 1778 23/04/2009

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة المالية - مديرية المالية العامة لعام 2009 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
1778
Date
23/04/2009
Official Gazette
Issue 19, 30/04/2009, p. 2466-2467
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1778 تاريخ 23/04/2009
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته, لا سيما المادتين 26 و60 منه,

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية),

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 8/4/2009,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2009 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: الباب 28- احتياطي الموازنة الفصل 1- احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1- احتياطي لنفقات طارئة البنذة 1- احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /400,000,000/ل.ل (فقط اربعماية مليون ليرة لبنانية). الى: الباب 8 - وزارة المالية الفصل 2 - مديرية المالية العامة الوظيفة 113 - الادارة المالية وادارة الخدمات الاحصائية البند 12 - خدمات استهلاكية الفقرة 9 - خدمات استهلاكية مختلفة النبذة 3 - نفقات خدمة وتنظيفات لدفع فروقات اعمال الخدمة والتنظيفات ابتداء من 1/5/2008 ولغاية 31/12/2009 /400،000،000/ل.ل (فقط اربعماية مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 نيسان 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الامضاء: محمد شطح