إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية فنيدق للتنمية الاجتماعية والثقافية الخيرية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 4006 تاريخ 28/2/2009،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية فنيدق للتنمية الاجتماعية والثقافية الخيرية». مركزها: فنيدق ـ حي الضهر ـ ملك محمد أحمد الحاج ديب ـ قضاء عكار. غايتها: 1 ـ تربية وتعليم ورفع المستوى الثقافي والتعليمي (أكاديمي ومهني). 2 ـ بذل العناية الصحية ومساعدة المرضى. 3 ـ الاهتمام بالبيئة والصحة العامة. 4 ـ إرشاد اجتماعي ثقافي زراعي. 5 ـ تنمية بشرية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: محمد أحمد الحاج ديب وليد أحمد مصطفى محمد أحمد ديب خضر أحمد أحمد خضر حيدر عبد القادر شحاده مصطفى عمر محمد الجمل خالد محمد زهرمان ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد أحمد الحاج ديب.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 نيسان 2009
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود