All legislation

علم وخبر Notice of association No. 605 29/04/2009

تأسيس جمعية باسم: «أنت رفيقي» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
605
Date
29/04/2009
Official Gazette
Issue 21, 07/05/2009, p. 3114-3115
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 605 تاريخ 29/04/2009
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «أنت رفيقي» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 3868 تاريخ 26/2/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «أنت رفيقي». مركزها: بيروت ـ المدور ـ جادة شارل حلو ـ بناية الصحناوي ـ ملك سيمون الياس صحناوي ـ الطابق الثاني. غايتها: 1 ـ القيام بالأعمال ذات الطابع الإنساني والاجتماعية (تربوي، صحي، إنمائي، وثقافي). 2 ـ مساعدة المحتاجين والعجزة والمعوقين. 3 ـ تقديم الأدوية لأصحاب الأمراض المزمنة والدائمة. 4 ـ تقديم مساعدات استشفائية. 5 ـ تقديم مساعدات مدرسية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: الياس نقولا الحايك جورج جميل البستاني وليد كبريال أبي شاكر ميشال ناصيف مكرزل جوزيف سليم راشد إيلي ادمون خياط فادي ادكار حايك وليد فؤاد يزبك الهبر ناجي ميشال أسعد بطرس إبراهيم جميل حداد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد إبراهيم جميل حداد.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 نيسان 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود