إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 411/أد تاريخ 5/9/2006،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية السياسية المسماة: «حزب الهنشاك الاشتراكي الديمقراطي اللبناني» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 3474 تاريخ 3/3/2009،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز الجمعية السياسية المسماة: «حزب الهنشاك الاشتراكي الديمقراطي اللبناني» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 411/أد تاريخ 5/9/2006 وأصبح على النحو التالي: مركزها: بيروت ـ محلة الخضر ـ جانب كنيسة القديس جاورجيوس للأرمن الأرثوذكس ـ الطابق الثاني. بدلا من: بيروت ـ المدور ـ شارع النهر ـ ملك بولاديان.
مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 نيسان 2009
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود