All legislation

علم وخبر Notice of association No. 612 29/04/2009

تعديل مركز الجمعية السياسية المسماة: «حزب الهنشاك الاشتراكي الديمقراطي اللبناني» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
612
Date
29/04/2009
Official Gazette
Issue 21, 07/05/2009, p. 3116
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 612 تاريخ 29/04/2009
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 411/أد تاريخ 5/9/2006،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية السياسية المسماة: «حزب الهنشاك الاشتراكي الديمقراطي اللبناني» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 3474 تاريخ 3/3/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز الجمعية السياسية المسماة: «حزب الهنشاك الاشتراكي الديمقراطي اللبناني» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 411/أد تاريخ 5/9/2006 وأصبح على النحو التالي: مركزها: بيروت ـ محلة الخضر ـ جانب كنيسة القديس جاورجيوس للأرمن الأرثوذكس ـ الطابق الثاني. بدلا من: بيروت ـ المدور ـ شارع النهر ـ ملك بولاديان.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 نيسان 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود