All legislation

علم وخبر Notice of association No. 618 30/04/2009

تأسيس جمعية باسم: «أل.ج.ن.د. الجمعية الدولية للتربية الجامعية ـ لبنان» Association Internationale de Pedagogie Universitaire - AIPU - Liban مركزها: فرن الشباك ـ قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
618
Date
30/04/2009
Official Gazette
Issue 21, 07/05/2009, p. 3116-3118
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 618 تاريخ 30/04/2009
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «أل.ج.ن.د. الجمعية الدولية للتربية الجامعية ـ لبنان» Association Internationale de Pedagogie Universitaire - AIPU - Liban» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 6171 تاريخ 31/3/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «أل.ج.ن.د. الجمعية الدولية للتربية الجامعية ـ لبنان» Association Internationale de Pedagogie Universitaire - AIPU - Liban». مركزها: فرن الشباك ـ جامعة الحكمة ـ قضاء بعبدا. غايتها: 1 ـ تهدف بأن تكون مركز تقاطع خبرات وتأهيل في مجال طرائق التعليم العالي. 2 ـ تتطلع بوجود أعضاء الجمعية العالمية من الجامعيين الفرنكوفونيين من مختلف قطاعات الاختصاص والموزعين على بلدان أوروبا، وأفريقيا، والأميركيتين، وآسيا لأن تكون: مصدر معلومات وأبحاث وتبادل الأفكار لتعزيز التعليم العالي والترويج للجامعات في لبنان، وبناء شبكة من المتمرسين لتحسين جودة التعليم عبر اقتباس الثقافة وتعزيز الاتصالات الدولية في مجال التعليم العالي. 3 ـ تهدف لدمج لبنان في حركات العولمة، مع الحفاظ على خصوصيته التراثية والثقافية عبر نشر الثقافة الفرنكوفونية في الشرق ودول آسيا وحوض المتوسط. ولبلوغ أهدافها يعود للجمعية أن تقوم بجميع النشاطات في إطار موضوعها، تحديدا: تنظيم ندوات وحلقات دراسية ومؤتمرات علمية ودورات تثقيفية، وإصدار نشرات ومطبوعات دورية وغير دورية، وتوثيق المعلومات، وتبادل الخبرات ووضع الدراسات، واستعمال الوسائل البصرية والسمعية، كل ذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية المختصة والنقابات والجمعيات المتخصصة والجامعات. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: مريم يوسف الخوري ندى جوزف مغيزل نهى طانيوس الشمالي ريموندا إميل معلوف بول كرم كرم عيسى انطوان فريد بو ضاهر القسيس إيمان نخلة الأشقر جان كلود خليل الخوري ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة مريم يوسف الخوري.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 نيسان 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود