All legislation

علم وخبر Notice of association No. 619 30/04/2009

تأسيس جمعية باسم: «بيت السلام» مركزها: صيدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
619
Date
30/04/2009
Official Gazette
Issue 21, 07/05/2009, p. 3118-3119
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 619 تاريخ 30/04/2009
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «بيت السلام» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 5516 تاريخ 21/3/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «بيت السلام». مركزها: صيدا ـ شارع نتاشا سعد ـ مقابل شركة الكهرباء ـ بناية الدندشلي ـ ملك مضاوي رفيق سعيد عبوشي ـ الطابق الأول. غايتها: 1 ـ العمل على رفع المستوى البشري عن التخلف المستشري في المجتمع. 2 ـ القيام بأعمال الخير في وجوه البر كافة منها إصلاح ذات البين. 3 ـ المحافظة على البيئة والموارد الطبيعية ـ المطالبة بحق المجتمع. 4 ـ المحاضرات على جميع أنواعها ـ القضاء على الجهل والجوع والمرض والتعصب وكافة آفات المجتمع. 5 ـ العمل على محو الأمية وخاصة الكمبيوتر. 6 ـ تشجيع ودعم الأنشطة الحرفية والمهن. 7 ـ الدعم الأسري وروح التآخي لإصلاح ذات البين. 8 ـ دعم المحافظة على البيئة والموارد الطبيعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. إبراهيم عز الدين البابا سلوى عبدو صباغ آمال عدنان فخر الدين سميرة عمر حمزة الدالي بلطه دلال محمود حجازي عائد سعد الدين الكردي ليلى عز الدين البابا ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور إبراهيم عز الدين البابا.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 نيسان 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود