All legislation

تعليمات Instructions No. 424 27/04/2009

إمكانية تقديم تقرير مفوض المراقبة والبيانات التوضيحية العائدة له بإحدى اللغتين الفرنسية أو الإنكليزية.

Type
تعليمات · Instructions
Number
424
Date
27/04/2009
Official Gazette
Issue 21, 07/05/2009, p. 3119-3120
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
تعليمات رقم 424 تاريخ 27/04/2009
Source
Lebanese University

المرجع: المادة 31 من القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية).

بالاستناد إلى المادة 31 من القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية) التى أجازت مسك السجلات والمستندات المحاسبية بإحدى اللغتين الفرنسية أو الإنكليزية.

وبالاستناد إلى كتاب مدير المالية العام رقم 872/ص1 تاريخ 31/03/2009 الموجه إلى نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان والقاضي بإمكان قبول تقديم تقرير مفوض المراقبة والبيانات التوضيحية العائدة له بإحدى اللغتين الفرنسية أو الإنكليزية.

المواد

المادة 1

لذلك يكون تقرير مفوض المراقبة والبيانات التوضيحية العائدة له المقدم إلى الدوائر المالية المختصة بإحدى اللغتين الفرنسية أو الإنكليزية مقبولا، ويبقى للدوائر المالية الطلب من الشركة التي يعود لها ذلك التقرير طلب ترجمة نظامية إلى اللغة العربية لما تحتاج إليه من التقرير، وذلك على نفقة ومسؤولية الشركة.

مدير الواردات لؤي الحاج شحادة