المرجع: المادة 31 من القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية).
بالاستناد إلى المادة 31 من القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية) التى أجازت مسك السجلات والمستندات المحاسبية بإحدى اللغتين الفرنسية أو الإنكليزية.
وبالاستناد إلى كتاب مدير المالية العام رقم 872/ص1 تاريخ 31/03/2009 الموجه إلى نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان والقاضي بإمكان قبول تقديم تقرير مفوض المراقبة والبيانات التوضيحية العائدة له بإحدى اللغتين الفرنسية أو الإنكليزية.
المواد
لذلك يكون تقرير مفوض المراقبة والبيانات التوضيحية العائدة له المقدم إلى الدوائر المالية المختصة بإحدى اللغتين الفرنسية أو الإنكليزية مقبولا، ويبقى للدوائر المالية الطلب من الشركة التي يعود لها ذلك التقرير طلب ترجمة نظامية إلى اللغة العربية لما تحتاج إليه من التقرير، وذلك على نفقة ومسؤولية الشركة.
مدير الواردات
لؤي الحاج شحادة