All legislation

قرار Decision No. 116 30/04/2009

تفويض المدير العام للتعليم المهني والتقني بالإنابة بالتوقيع على بعض المعاملات

Type
قرار · Decision
Number
116
Date
30/04/2009
Official Gazette
Issue 21, 07/05/2009, p. 3120
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 116 تاريخ 30/04/2009
Source
Lebanese University

إن وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الإدارات العامة) ولا سيما المادة السابعة منه،

بناء على القرار رقم 93/2008 تاريخ 14/4/2008 (تكليف السيد أحمد دياب القيام بمهام المدير العام للتعليم المهني والتقني بالإنابة)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض إلى السيد أحمد دياب المدير العام للتعليم المهني والتقني بالإنابة، التوقيع على المعاملات التالية: ـ عقود المتعاقدين للتدريس بالساعة في معاهد ومدارس التعليم المهني والتقني الفنية الرسمية للعام الدراسية 2008 ـ 2009 ـ قرارات إعطاء بدل الأتعاب عن ساعات التدريس المنفذة للعام الدراسي 2008 ـ 2009 قبل تصديق عقود التدريس.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 نيسان 2009 وزير التربية والتعليم العالي بهية الحريري