إن وزير التربية والتعليم العالي،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الإدارات العامة) ولا سيما المادة السابعة منه،
بناء على القرار رقم 93/2008 تاريخ 14/4/2008 (تكليف السيد أحمد دياب القيام بمهام المدير العام للتعليم المهني والتقني بالإنابة)،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يفوض إلى السيد أحمد دياب المدير العام للتعليم المهني والتقني بالإنابة، التوقيع على المعاملات التالية: ـ عقود المتعاقدين للتدريس بالساعة في معاهد ومدارس التعليم المهني والتقني الفنية الرسمية للعام الدراسية 2008 ـ 2009 ـ قرارات إعطاء بدل الأتعاب عن ساعات التدريس المنفذة للعام الدراسي 2008 ـ 2009 قبل تصديق عقود التدريس.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 نيسان 2009
وزير التربية والتعليم العالي
بهية الحريري