All legislation

قرار Decision No. 204 14/03/2009

تعديل القرار رقم 992 تاريخ 3/12/2008 المتعلق بتنظيم عملية الكشف على الأدوية واللقاحات المستوردة والمتوجب تبريدها في عنابر الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
204
Date
14/03/2009
Official Gazette
Issue 21, 07/05/2009, p. 3120-3121
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 204 تاريخ 14/03/2009
Source
Lebanese University

إن وزير الصحة العامة،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 367 تاريخ 1/8/1994 وتعديلاته،

بناء على قرار وزير الصحة العامة رقم 30/1 تاريخ 16/1/2004 المتعلق بتنظيم عملية الكشف على الأدوية المستوردة في عنابر الجمارك،

وحفاظا على الصحة العامة،

بناء على مطالعة مصلحة الصيدلية،

بناء على استطلاع رأي مدير العناية الطبية،

بناء على اقتراح مدير عام الصحة العامة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الأولى من القرار 992 تاريخ 3/12/2008 بحيث تصبح كما يلي: يسمح بإخراج الأدوية واللقاحات المستوردة والمتوجب تبريدها من عنابر الجمارك قبل إجراء الكشف الحسي والتأشير عليها من قبل دائرة التفتيش الصيدلي في وزارة الصحة العامة، على أن يتقدم المستورد بتعهد خطي سنوي لدى دائرة التفتيش الصيدلي بوجوب إبقاء عبوات الأدوية واللقاحات مقفلة لحين إتمام المعاملات الإدارية في وزارة الصحة لا سيما إجراء التفتيش الصيدلي الكشف الحسي عليها في مستودعات الأدوية خاصتها، وعلى أن تتضمن المستندات العائدة للبضاعة (فاتورة أو بوليصة شحن) إشارة واضحة إلى أن هذه الأدوية واللقاحات تحتاج إلى تبريد وذلك تحت طائلة الملاحقة القانونية في حال تم التصرف بالأدوية المذكورة قبل الكشف عليها من قبل التفتيش الصيدلي.

المادة 2

مادة 2: تعدل المادة الثانية من القرار 992 تاريخ 3/12/2008 بحيث تصبح كما يلي: في حال تقرر رفض الإرسالية من قبل التفتيش الصيدلي، تتولى وزارة الصحة العامة فورا إبلاغ المكتب الجمركي المعني الذي تم الاستيراد عن طريقه بغية اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 14 آذار 2009 وزير الصحة العامة الدكتور محمد جواد خليفة