All legislation

قرار Decision No. 13 25/04/2009

عرض وزارة الاقتصاد والتجارة التوصية رقم (1) الصادرة عن المؤتمر الثمانين لضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل. المنعقد في دمشق بين 21-24/4/2008

Type
قرار · Decision
Number
13
Date
25/04/2009
Official Gazette
Issue 21, 07/05/2009, p. 3121-3123
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 13 تاريخ 25/04/2009
Source
Lebanese University

المستندات: القانون الصادر بتاريخ 23/6/1955 (مقاطعة إسرائيل).

ـ المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 (تنظيم مكتب مقاطعة إسرائيل).

ـ كتاب مديرية الجمارك العامة رقم 16008/2008 تاريخ 18/8/2008

ـ كتاب وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 9264/2008/2009 تاريخ 24/3/2009 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد بأن المادة (105) من المبادئ العامة لمقاطعة إسرائيل قد نصت على وضع البواخر والناقلات وغيرها من وسائل النقل تحت المراقبة انتظارا لوصولها في أي وقت إلى ميناء عربي وذلك للتحري عن حقيقة تعاملها مع إسرائيل، فإذا ثبت نتيجة لمراجعة سجلاتها أنها ارتكبت أحد الأفعال المنصوص عليها في حالات الإدراج على القائمة السوداء اتخذت الإجراءات اللازمة حيالها فورا وفقا للقواعد المتبعة. واستنادا لأحكام البند (1) من المادة (6) من المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 (تنظيم مكتب مقاطعة إسرائيل) التي تنص على إخضاع القرارات المبدئية المتعلقة بتطبيق التشريع الخاص بالمقاطعة لا سيما تحديد الأفعال والتصرفات التي تشكل مخالفات لهذا التشريع لتصديق مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة، لذلك ومنعا لتحميل المالك الجديد للباخرة المسؤولية الناجمة عن مخالفة ارتكبها مالك آخر قبله وليس له أية علاقة بالمخالفة السابقة قبل شرائه الباخرة، فإن المؤتمر الثمانون لضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل الذي انعقد في دمشق بين 21 ـ 24/4/2008 قد اتخذ التوصية رقم (1) التالي نصها: «الاكتفاء بتدقيق سجلات الباخرة اعتبارا من تاريخ الشراء إذا كانت ملكية الباخرة قد انتقلت إلى مالك جديد قبل أقل من عام، على أن يقدم المالك الجديد الوثائق والمستندات التي تثبت صحة انتقال ملكية الباخرة إليه والتي تحددها أجهزة المقاطعة بهذا الخصوص». وبما أن مديرية الجمارك العامة لفتت إلى ضرورة تكريس مضمون التوصية مدار البحث، بقرار صادر عن مجلس الوزراء قبل العمل بموجبها، وذلك تطبيقا لأحكام المادة 6 من المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 (تنظيم مقاطعة إسرائيل)، لذلك فإن وزارة الاقتصاد والتجارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على التصديق على التوصية رقم 1 الصادرة عن المؤتمر الثمانون لضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل الذي انعقد في دمشق بين 21 ـ 24/4/2008 التالي نصها: «الاكتفاء بتدقيق سجلات الباخرة اعتبارا من تاريخ الشراء إذا كانت ملكية الباخرة قد انتقلت إلى مالك جديد قبل أقل من عام، على أن يقدم المالك الجديد الوثائق والمستندات التي تثبت صحة انتقال ملكية الباخرة إليه والتي تحددها أجهزة المقاطعة بهذا الخصوص». بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة المبين أعلاه.

بيروت في 25/4/2009 أمين عام مجلس الوزراء سهيل بوجي