All legislation

مرسوم Decree No. 1770 23/04/2009

نقل إعتماد من إحتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الأشغال العامة والنقل - المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الاقليمية لعام 2009 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
1770
Date
23/04/2009
Official Gazette
Issue 19, 30/04/2009, p. 2468-2469
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1770 تاريخ 23/04/2009
Source
Lebanese University

ان رِئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العموميةوتعديلاته ، ولا سيما المادتين 26و60 منه ،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية),

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل ووزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 8/4/2009,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2009 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - إحتياطي الموازنة الفصل 1 - إحتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - أحكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - أحكام قضائية ومصالحات /7،865،000/ل.ل (سبعة ملايين وثمانماية وخمسة وستون ألف ليرة لبنانية فقط لا غير). الى: الباب 9 - وزارة الأشغال العامة والنقل الفصل 2 - المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الاقليمية الوظيفة 334 - النقل البري والطرق والاتوسترادات البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - أحكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - أحكام قضائية ومصالحات عقد مصالحة مع مؤسسة مزهر تنفيذا لرأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 20/2009 تاريخ 8/1/2009. /7،865،000/ ل.ل (سبعة ملايين وثمانماية وخمسة وستون ألف ليرة لبنانية فقط لا غير).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 نيسان 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي وزير المالية الامضاء: محمد شطح