المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2009 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - إحتياطي الموازنة الفصل 1 - إحتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - أحكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - أحكام قضائية ومصالحات /7،865،000/ل.ل (سبعة ملايين وثمانماية وخمسة وستون ألف ليرة لبنانية فقط لا غير). الى: الباب 9 - وزارة الأشغال العامة والنقل الفصل 2 - المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الاقليمية الوظيفة 334 - النقل البري والطرق والاتوسترادات البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - أحكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - أحكام قضائية ومصالحات عقد مصالحة مع مؤسسة مزهر تنفيذا لرأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 20/2009 تاريخ 8/1/2009. /7،865،000/ ل.ل (سبعة ملايين وثمانماية وخمسة وستون ألف ليرة لبنانية فقط لا غير).