All legislation

مرسوم Decree No. 1906 11/05/2009

تكريس انتخاب رئيس المجلس الاسلامي العلوي ونائبه

Type
مرسوم · Decree
Number
1906
Date
11/05/2009
Official Gazette
Issue 23, 21/05/2009, p. 3283-3284
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1906 تاريخ 11/05/2009
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 449 تاريخ 17/8/1995 (تنظيم شؤون الطائفة الاسلامية العلوية) وتعديلاته ولا سيما المادة 23 منه،

بناء على نتيجة انتخاب رئيس ونائب رئيس المجلس الاسلامي العلوي الذي جرى بتاريخ 19/3/2009،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: كرس انتخاب كل من سماحة الشيخ الدكتور اسد علي عاصي رئيسا للمجلس الاسلامي العلوي، والسيد محمد عصفور نائبا لرئيس المجلس المذكور اعتبارا من تاريخ انتخابه في 19/3/2009.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 ايار 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة