المادة 1
مادة 1: صدق التخطيط المبين باللون الأصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1، وذلك في منطقة برحليون العقارية (قضاء بشري).
مرسوم Decree No. 1790 23/04/2009
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته,
بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 قانون التنظيم المدني ) وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 16695 تاريخ 3/4/2006 (تصديق وإلغاء تخطيط في منطقة برحليون العقارية - قضاء بشري),
بناء على قرار بلدية برحليون رقم 56 تاريخ 26/8/2007,
بناء على إقتراح وزيري الداخلية والبلديات والأشغال العامة والنقل,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: صدق التخطيط المبين باللون الأصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1، وذلك في منطقة برحليون العقارية (قضاء بشري).
مادة 2: ألغي القسم من التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 16695 تاريخ 3/4/2006 المبين بخطوط حمراء مائلة على ذات الخريطة المذكورة في المادة الاولى اعلاه وذلك في منطقة برحليون العقارية (قضاء بشري).
مادة 3: مع الأخذ بعين الاعتبار مرسوم التراجع رقم 15299 تاريخ 5/2/1964 يفرض تراجع عن حدود التخطيط وفقا لنظام المنطقة على أن لا يقل عن ثلاثة أمتار عن حدود التخطيط.
مادة 4: تسجل إشارة التخطيط على صحيفة كل من العقارات المصابة بالتخطيط المصدق في المادة الاولى اعلاه والمبينة أرقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وترفع إشارة التخطيط عن الأقسام الباقية من العقارات الخارجة عن حدود التخطيط بعد ضم الأقسام المصابة بالتخطيط الى الأملاك العامة. وكذلك ترفع إشارة التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 16695 تاريخ 3/4/2006 عن صحيفة العقارات المبينة أرقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وذلك بناء على طلب الادارة المختصة.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 نيسان 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود