All legislation

مرسوم Decree No. 1909 11/05/2009

توزيع اعتمادات التجهيز في التفتيش المركزي لعام 2009 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
1909
Date
11/05/2009
Official Gazette
Issue 23, 21/05/2009, p. 3284-3285
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1909 تاريخ 11/05/2009
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين /60/ الفقرة 2منها،

بناء القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط من العام 2006 ولغاية صدور موازنة العام 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 30/4/2009،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: توزع اعتمادات التجهيز الملحوظة في الجزء الثاني (أ) من مشروع موازنة التفتيش المركزي لعام 2009 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية وفقا لما يلي: الباب 3- رئاسة مجلس الوزراء الفصل 4- التفيتش المركزي الوظيفة 115- ادارة شؤون الموظفين البند 226- تجهيزات الفقرة 1- أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية النبذة1- أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية /1.416.000/ل.ل. فقط مليون واربعماية وستة عشر الف ليرة لبنانية. البند 226- تجهيزات الفقرة 2- تجهيزات فنية النبذة 1- تجهيزات فنية متخصصة /833.000/ل.ل. فقط ثمانماية وثلاثة وثلاثون الف ليرة لبنانية. البند 226- تجهيزات الفقرة 3- تجهيزات للمعلوماتية النبذة 1- تجهيزات للمعلوماتية /1.250.000/ل.ل. فقط مليون مايتان وخمسون الف ليرة لبنانية. البند 226- تجهيزات الفقرة 5- تجهيزات للتدفئة والتبريد النبذة 1- تجهيزات للتدفئة والتبريد /666.000/ل.ل. فقط ستماية وستون الف ليرة لبنانية. المجموع: /4.165.000/ل.ل. فقط اربعة ملايين وماية وخمسة وستون الف ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الجاجة.

بعبدا في 11 ايار 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الامضاء: محمد شطح