المادة 1
مادة 1: توزع اعتمادات التجهيز الملحوظة في الجزء الثاني (أ) من مشروع موازنة التفتيش المركزي لعام 2009 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية وفقا لما يلي: الباب 3- رئاسة مجلس الوزراء الفصل 4- التفيتش المركزي الوظيفة 115- ادارة شؤون الموظفين البند 226- تجهيزات الفقرة 1- أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية النبذة1- أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية /1.416.000/ل.ل. فقط مليون واربعماية وستة عشر الف ليرة لبنانية. البند 226- تجهيزات الفقرة 2- تجهيزات فنية النبذة 1- تجهيزات فنية متخصصة /833.000/ل.ل. فقط ثمانماية وثلاثة وثلاثون الف ليرة لبنانية. البند 226- تجهيزات الفقرة 3- تجهيزات للمعلوماتية النبذة 1- تجهيزات للمعلوماتية /1.250.000/ل.ل. فقط مليون مايتان وخمسون الف ليرة لبنانية. البند 226- تجهيزات الفقرة 5- تجهيزات للتدفئة والتبريد النبذة 1- تجهيزات للتدفئة والتبريد /666.000/ل.ل. فقط ستماية وستون الف ليرة لبنانية. المجموع: /4.165.000/ل.ل. فقط اربعة ملايين وماية وخمسة وستون الف ليرة لبنانية.