المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المفصلة في اذن التسليم المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من "ائتلاف الخير - جنوب افريقيا" لصالح دار الفتوى، لتوزع مجانا على الفقراء والمحتاجين.
مرسوم Decree No. 1911 11/05/2009
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته ولا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 24/4/2009،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المفصلة في اذن التسليم المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من "ائتلاف الخير - جنوب افريقيا" لصالح دار الفتوى، لتوزع مجانا على الفقراء والمحتاجين.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 ايار 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الامضاء: محمد شطح