All legislation

مرسوم Decree No. 1912 11/05/2009

تعديل المادة الاولى من المرسوم رقم 2483 تاريخ 19/2/2000 المتعلق باستفادة قضاة المحاكم الشرعية السنية والجعفرية والمذهبية الدرزية من الاضافة على الراتب المعطاة للقضاة العدليين العاملين خارج مدينة بيروت

Type
مرسوم · Decree
Number
1912
Date
11/05/2009
Official Gazette
Issue 23, 21/05/2009, p. 3287-3288
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1912 تاريخ 11/05/2009
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 16/7/1962 وتعديلاته (تنظيم القضاء الشرعي والسني والجعفري)،

بناء على القانون رقم 12/78 تاريخ 4/5/1987 (استفادة قضاة المحاكم الشرعية السنية والجعفرية والدرزية من اضافة خمسة عشرة بالماية من الراتب)،

بناء على القانون رقم 350 تاريخ 16/4/1994 (تعديل بعض المواد في قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري الصادر بتاريخ (16/7/1962)، لا سيما المادتين 455 و457 منه،

بناء على المرسوم رقم 5467 تاريخ 20/9/1982 وتعديلاته (تحديد التعويضات لدى المحاكم الشرعية السنية والجعفرية والمذهبية الدرزية)،

بناء على المرسوم رقم 2483 تاريخ 19/2/2000 (استفادة قضاة المحاكم الشرعية السنية والجعفرية والمذهبية الدرزية من الاضافة على الراتب المعطاة للقضاة العدليين العاملين خارج مدينة بيروت)،

بناء على المرسوم رقم 13487 تاريخ 4/10/2004 وتعديلاته (تحديد الاضافة على رواتب القضاة العدليين المنصوص عليها في المادة 30 من نظام القضاة العدليين)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري العدل والمالية،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 167/2008-2009 تاريخ 17/3/2009)،

وبعد موافقة مجلس القضاء الشرعي الاعلى بتاريخ 29/10/2008،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 8/4/2009،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 2483 تاريخ 19/2/2000 (استفادة قضاة المحاكم الشرعية السنية والجعفرية والمذهبية الدرزية من الاضافة على الراتب المعطاة للقضاة العدليين العاملين خارج مدينة بيروت)، بحيث تصبح كالتالي: حددّت الاضافة على الراتب المنصوص عليها في المادة 457 من القانون الصادر بتاريخ 16/7/1962 (تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري) على الوجه الآتي: /120.000/ل.ل. للقضاة العاملين اصلا او بالانتداب في مراكز محاكم الجيه - عاليه وشحيم. /160.000/ل.ل. للقضاة العاملين اصلا او بالانتداب في مراكز محاكم جبيل صيدا - بعقلين وشتورا. /200.000/ل.ل. للقضاة العاملين اصلا او بالانتداب في مراكز محاكم طرابلس - زحلة وبر الياس. /240.000/ل.ل. للقضاة العاملين اصلا في مراكز بقية المحاكم.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية وتطبق احكامه اعتبارا من اول الشهر الذي يلي تاريخ نشره ولا يكون له اي اثر مالي رجعي.

بعبدا في 11 ايار 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الامضاء: ابراهيم نجار وزير المالية الامضاء: محمد شطح