ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته (قانون المحاسبة العمومية) لا سيما المادة 203 وما يليها منه،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 24/4/2009،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعطى الهيئة العليا للاغاثة سلفة خزينة بقيمة /364/ مليون ل.ل. (ثلاثماية واربعة وستون مليون ليرة لبنانية) وذلك وفقا للاسس التالية: الغاية من السلفة: للتعويض عن الاضرار التي احدثتها السيول الناتجة عن الامطار الغزيرة التي هطلت بتاريخ 8 و9/3/2009 في منطقة البقاع قاع الريم/قضاء زحلة. مدة السلفة: سنة واحدة من تاريخ اعطاء السلفة. طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة من الاعتمادات التي ستخصص للهيئة في الموازنة العامة لعام 2010.
مادة 2: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة او اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت لاجلها.
مادة 3: على مدير الخزينة ومدير الصرفيات ومدير الموازنة ومراقبة عقد النفقات في وزارة المالية، والهيئة العليا للاغاثة، كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة تسديد السلفة في موعدها.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 ايار 2009
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
وزير المالية
الامضاء: محمد شطح