ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (إنشاء التفتيش المركزي)،
بناء على المرسوم رقم 2460 تاريخ 9/11/1959 وتعديلاته (تنظيم التفتيش المركزي)،
بناء على المرسوم رقم 2411 ت اريخ 11/2/2000 المتضمن نقل السيدة دلال اميل بركات من ملاك وزارة البيئة وتعيينها بوظيفة مهندس رئيس مصلحة فني في ملاك ادارة المناقصات في التفيش المركزي،
بناء على انهاء رئيس ادارة التفتيش المركزي،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الورزاء،
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 449 تاريخ 22/4/2009،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/3/2009،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: عينت السيدة دلال اميل بركات مهندس رئيس مصلحة فني في ادارة المناقصات (رقمها المالي 138) مديرا عاما بالوكالة للادارة المذكورة لمدة سنة، مع احتفاظها بمهما وظيفتها الاصلية طيلة مدة تعيينها بالوكالة، وذلك في اثناء غياب الموظف الاصيل او شغور الوظيفة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 ايار 2009
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الورزاء
الامضاء: فؤاد السنيورة
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
وزير المالية
الامضاء: محمد شطح