All legislation

مرسوم Decree No. 1930 11/05/2009

تعيين مدير عام بالوكالة لادارة المناقصات

Type
مرسوم · Decree
Number
1930
Date
11/05/2009
Official Gazette
Issue 23, 21/05/2009, p. 3290-3291
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1930 تاريخ 11/05/2009
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (إنشاء التفتيش المركزي)،

بناء على المرسوم رقم 2460 تاريخ 9/11/1959 وتعديلاته (تنظيم التفتيش المركزي)،

بناء على المرسوم رقم 2411 ت اريخ 11/2/2000 المتضمن نقل السيدة دلال اميل بركات من ملاك وزارة البيئة وتعيينها بوظيفة مهندس رئيس مصلحة فني في ملاك ادارة المناقصات في التفيش المركزي،

بناء على انهاء رئيس ادارة التفتيش المركزي،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الورزاء،

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 449 تاريخ 22/4/2009،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/3/2009،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عينت السيدة دلال اميل بركات مهندس رئيس مصلحة فني في ادارة المناقصات (رقمها المالي 138) مديرا عاما بالوكالة للادارة المذكورة لمدة سنة، مع احتفاظها بمهما وظيفتها الاصلية طيلة مدة تعيينها بالوكالة، وذلك في اثناء غياب الموظف الاصيل او شغور الوظيفة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 ايار 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الورزاء الامضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الامضاء: محمد شطح