All legislation

مرسوم Decree No. 1946 13/11/2009

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء (الهيئة العليا للاغاثة) لعام 2009 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
1946
Date
13/11/2009
Official Gazette
Issue 23, 21/05/2009, p. 3291-3292
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1946 تاريخ 13/11/2009
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 30/4/2009،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2009 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28- احتياطي الموازنة الفصل 1- احتياطي الموازنة الوظيفة 443- احتياطي الموازنة البند 18- النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1- احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1- احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /80.000.000/ل.ل. فقط ثمانون مليون ليرة لبنانية). الى: الباب الثالث - رئاسة مجلس الوزراء الفصل الأول -رئاسة مجلس الوزراء لوظيفة 232 - التنمية الاجتماعية البند 14- التحويلات الفقرة 1- المساهمات داخل القطاع العام النبذة 9- مساهمات اخرى داخل القطاع العام (مساهمة مالية الى الهيئة العليا للاغاثة - لاخلاء عقار ضمن مشروع الارث الثقافي في مدينة طرابلس). /80.000.000/ل.ل. (فقط ثمانون مليون ليرة لبنانية)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 ايار 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الامضاء: محمد شطح