المادة 1
مادة 1: قبلت الادوية المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من مؤسسة عرفان - كندا لصالح دار الفتوى - صندوق الزكاة، لتوزيعها على الفقراء والمحتاجين.
مرسوم Decree No. 1947 13/05/2009
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته ولا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 ت اريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 30/4/2009،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الادوية المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من مؤسسة عرفان - كندا لصالح دار الفتوى - صندوق الزكاة، لتوزيعها على الفقراء والمحتاجين.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 ايار 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الامضاء: محمد شطح