إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،
بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة جاندرك فهد الشيخ زوجة جورج الياس أبي عبد الله صاحبة مؤسسة «شاس أي سبور»، المسجل برقم 1332 تاريخ 22/1/2009، والمتعلق بطلب تجديد رخصتها للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2009،
بناء على المرسوم رقم 960 تاريخ 22/12/2008 القاضي بتجديد رخصة المستدعية للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيدة جاندرك فهد الشيخ زوجة جورج الياس أبي عبد الله صاحبة مؤسسة «شاس أي سبور»، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها الكائن في الدامور ـ العقار رقم 251 (البناء رقم 73 ـ الطابق الأرضي) ـ الساحة ـ قرب الملعب البلدي ـ مقابل مخفر الدرك ـ ملك أبي عبد الله ـ قضاء الشوف ـ محافظة جبل لبنان، للعام 2009، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2009
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 أيار 2009
الإمضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: زياد بارود
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: الياس المر