المادة 1
ـ في التعديل ـ إن بنك صادرات إيران المسجل بتاريخ 13/1/1963، تحت رقم 366 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات (فرع)، قد صرح بتاريخ 2/4/2009، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 4105/2009، بأن مجلس إدارة المصرف قرر، بتاريخ 4/1/2009، زيادة مبلغ ملياري ليرة لبنانية إلى رأس مال فرعه في لبنان (من خلال نقل المبلغ المذكور من أرباح السنوات السابقة إلى حساب رأس المال)، بحيث يرتفع رأس المال المذكور من أحد عشر مليار ليرة لبنانية إلى ثلاثة عشر مليار ليرة لبنانية. وإشعار بذلك أعطي هذا العلم والخبر.