All legislation

مرسوم Decree No. 1949 13/05/2009

اعادة السيد رضوان بونصر الدين الى الملاك الاداري العام

Type
مرسوم · Decree
Number
1949
Date
13/05/2009
Official Gazette
Issue 23, 21/05/2009, p. 3297-3298
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1949 تاريخ 13/05/2009
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 6479 تاريخ 14/4/1961 وتعديلاته (انشاء مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك)،

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 وتعديلاته (النظام العام للمؤسسات العامة)،

بناء على المرسوم رقم 7492 تاريخ 27/2/2002 (ترفيع السيد رضوان بونصر الدين الى الفئة الاولى في الملاك الاداري العام ووضعه خارج الملاك وتعيينه رئيسا متفرغا لمجلس الادارة - مديرا عاما لمصحلة سكك الحديد والنقل المشترك)،

بناء على المرسوم رقم 14550 تاريخ 8/6/2005 (وضع السيد رضوان بونصر الدين خارج الملاك الاداري العام لاجل الحاقه بمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك وتعيينه رئيسا متفرغا لمجلس ادارتها - مديرا عاما لها)،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد رضوان بونصر الدين بتاريخ 14/3/2009 الذي يطلب بموجبه اعادته الى الملاك الاداري العام لبلوغه السن القانونية بتاريخ 20/5/2009،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 427 تاريخ 18/4/2009،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2/4/2009،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اعيد السيد رضوان بونصر الدين الموضوع خارج الملاك الاداري العام لاجل الحاقه بمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك والمعين رئيسا متفرغا لمجلس ادارتها - مديرا لها، الى الملاك الاداري العام.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 ايار 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الامضاء: محمد شطح وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي