المادة 1
مادة 1: اعيد السيد رضوان بونصر الدين الموضوع خارج الملاك الاداري العام لاجل الحاقه بمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك والمعين رئيسا متفرغا لمجلس ادارتها - مديرا لها، الى الملاك الاداري العام.
مرسوم Decree No. 1949 13/05/2009
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 6479 تاريخ 14/4/1961 وتعديلاته (انشاء مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك)،
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 وتعديلاته (النظام العام للمؤسسات العامة)،
بناء على المرسوم رقم 7492 تاريخ 27/2/2002 (ترفيع السيد رضوان بونصر الدين الى الفئة الاولى في الملاك الاداري العام ووضعه خارج الملاك وتعيينه رئيسا متفرغا لمجلس الادارة - مديرا عاما لمصحلة سكك الحديد والنقل المشترك)،
بناء على المرسوم رقم 14550 تاريخ 8/6/2005 (وضع السيد رضوان بونصر الدين خارج الملاك الاداري العام لاجل الحاقه بمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك وتعيينه رئيسا متفرغا لمجلس ادارتها - مديرا عاما لها)،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد رضوان بونصر الدين بتاريخ 14/3/2009 الذي يطلب بموجبه اعادته الى الملاك الاداري العام لبلوغه السن القانونية بتاريخ 20/5/2009،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 427 تاريخ 18/4/2009،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2/4/2009،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: اعيد السيد رضوان بونصر الدين الموضوع خارج الملاك الاداري العام لاجل الحاقه بمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك والمعين رئيسا متفرغا لمجلس ادارتها - مديرا لها، الى الملاك الاداري العام.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 ايار 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الامضاء: محمد شطح وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي