All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2222 23/04/2009

تعيين مفوضا بالتوقيع وممثلا لفرع شركة الخرافي ناشيونال-

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2222
Date
23/04/2009
Official Gazette
Issue 21, 07/05/2009, p. 3124-3125
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
علم وخبر رقم 2222 تاريخ 23/04/2009
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ـ في التعديل ـ إن شركة الخرافي ناشيونال ـ (شركة مساهمة كويتية مقفلة) المسجلة بتاريخ 4/1/2006، تحت رقم 2370 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات (فرع)، قد صرح بتاريخ 8/4/2009، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 4447/2009، بأن جمعية الشركاء العامة في الشركة، المنعقدة بتاريخ 23/12/2008، قررت إعفاء السيد عادل أيه أف سماره من مهمته كمفوض بالتوقيع عن فرع الشركة في لبنان بحيث تصبح صلاحية التوقيع منوطة بالمهندس بول حنا نوشهرلي، كما جرى تفويض السيد غسان عمر الحاج صلاحية تمثيل الفرع في التعامل مع الجهات الحكومية والرسمية بعد إعفاء السيد خالد يوسف عايش زينه من مهمته كمفوض بالتوقيع عن هذا الفرع. وإشعار بذلك أعطي هذا العلم والخبر.

بيروت 23 نيسان 2009 رئيس دائرة الدراسات القانونية مارلين نعمة