All legislation

مرسوم Decree No. 1839 02/05/2009

تجديد رخصة اتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

Type
مرسوم · Decree
Number
1839
Date
02/05/2009
Official Gazette
Issue 22, 14/05/2009, p. 3151-3152
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1839 تاريخ 02/05/2009
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد بلال حسن نصر الله، المسجل برقم 2265 تاريخ 4/2/2009، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2009،

بناء على المرسوم رقم 1138 تاريخ 31/12/2008 القاضي بتجديد رخصة المستدعي للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد بلال حسن نصر الله، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في مدينة بعلبك ـ العقار رقم 96 ـ حي العسيرة ـ ملك حسن ديب نصر الله ـ قضاء بعلبك ـ محافظة البقاع، للعام 2009، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2009

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 أيار 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: زياد بارود وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر