All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2500 27/03/2009

انشاء مكتب تمثيل لشركة Vocalcom Tunisie SARL ذات الجنسية التونسية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2500
Date
27/03/2009
Official Gazette
Issue 21, 07/05/2009, p. 3125-3126
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
علم وخبر رقم 2500 تاريخ 27/03/2009
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ـ في التسجيل ـ إن شركة Vocalcom Tunisie SARL ذات الجنسية: التونسية والبالغ رأسمالها /4.000/ دينار تونسي فقط أربعة آلاف دينار تونسي والمتخذة مركزا رئيسيا لها: rue du Lac de Constance, Residence E1 Majd 1ier etage numero 1-4, BP 1053 les Berges du Lac, Tunis-Tunisie. تقدمت بتاريخ 21/3/2009 بتصريح عن رغبتها بإنشاء مكتب تمثيل لها في لبنان، وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات)، بتاريخ 21/3/2009 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني، وأودعت المصلحة أيضا إيصال الخزينة رقم 1386237 ـ 00046 تاريخ 27/3/2009 والمستند المتعلق بتعيين السيد عمر قصب مديرا لها في لبنان. وإشعار بذلك أعطي هذا العلم والخبر. موضوعها في لبنان: إن موضوعها بشكل عام هو: 1 ـ تأمين تأدية الخدمات ذات الصلة بالمساعدة التقنية، الدراسات وهندسة المعلوماتية. 2 ـ كافة العمليات التجارية والصناعية. 3 ـ الصفقات التجارية والصناعية والمالية، أما موضوعها في لبنان فمكتب تمثيل فقط. وعلى الشركة أن تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الأساسي. ويقوم مكتب التمثيل في لبنان بتمثيل الشركة بالأعمال التي يقوم بها مركز الشركة الأساسي وفقا لنظامها الأساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط أن لا تقوم بأعمال الاستثمار المشترك والأعمال المصرفية.

بيروت في 27/3/2009 رئيس دائرة الدراسات القانونية مارلين نعمة