المادة 1
ـ في التسجيل ـ إن شركة دارين للمقاولات الإنشائية العامة المحدودة ذات الجنسية: العراقية والبالغ رأسمالها /225.000.000/ دينار عراقي فقط مائتين وخمسة وعشرون مليون دينار عراقي والمتخذة مركزا رئيسيا لها: أربيل، شارع الأربعين. تقدمت بتاريخ 2/4/2009 بتصريح عن رغبتها بإنشاء فرع لها في لبنان، وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات)، بتاريخ 2/4/2009 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني، وأودعت المصلحة أيضا إيصال الخزينة رقم 1394706/00409 تاريخ 8/4/2009 والمستند المتعلق بتعيين السيدة وفاء عبد الأمير يوسف مديرا لها في لبنان. وإشعار بذلك أعطي هذا العلم والخبر. موضوعها في لبنان: إن موضوعها بشكل عام هو تنشيط الاقتصاد الوطني وإعادة الإعمار والإنماء عن طريق المقاولات الإنشائية العامة المحدودة... الخ. وعلى الشركة أن تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الأساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالأعمال التي يقوم بها مركز الشركة الأساسي وفقا لنظامها الأساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط أن لا تقوم بأعمال الاستثمار المشترك والأعمال المصرفية.