All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2502 08/04/2009

انشاء فرع لشركة دارين للمقاولات الانشائية العامة المحدودة ذات الجنسية العراقية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2502
Date
08/04/2009
Official Gazette
Issue 21, 07/05/2009, p. 3126-3127
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
علم وخبر رقم 2502 تاريخ 08/04/2009
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ـ في التسجيل ـ إن شركة دارين للمقاولات الإنشائية العامة المحدودة ذات الجنسية: العراقية والبالغ رأسمالها /225.000.000/ دينار عراقي فقط مائتين وخمسة وعشرون مليون دينار عراقي والمتخذة مركزا رئيسيا لها: أربيل، شارع الأربعين. تقدمت بتاريخ 2/4/2009 بتصريح عن رغبتها بإنشاء فرع لها في لبنان، وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات)، بتاريخ 2/4/2009 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني، وأودعت المصلحة أيضا إيصال الخزينة رقم 1394706/00409 تاريخ 8/4/2009 والمستند المتعلق بتعيين السيدة وفاء عبد الأمير يوسف مديرا لها في لبنان. وإشعار بذلك أعطي هذا العلم والخبر. موضوعها في لبنان: إن موضوعها بشكل عام هو تنشيط الاقتصاد الوطني وإعادة الإعمار والإنماء عن طريق المقاولات الإنشائية العامة المحدودة... الخ. وعلى الشركة أن تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الأساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالأعمال التي يقوم بها مركز الشركة الأساسي وفقا لنظامها الأساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط أن لا تقوم بأعمال الاستثمار المشترك والأعمال المصرفية.

بيروت في 8 نيسان 2009 رئيس دائرة الدراسات القانونية مارلين نعمة