All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2505 21/04/2009

انشاء فرع لشركة براغماتك للتكنولوجيا ذات الجنسية القطرية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2505
Date
21/04/2009
Official Gazette
Issue 21, 07/05/2009, p. 3128
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
علم وخبر رقم 2505 تاريخ 21/04/2009
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ـ في التسجيل ـ إن شركة براغماتك للتكنولوجيا (ش.ش.و) ذات الجنسية: القطرية والبالغ رأسمالها /5.000.000/ ريال قطري فقط خمسة ملايين ريال قطري والمتخذة مركزا رئيسيا لها: ص.ب.: 7256، الدوحة، قطر. تقدمت بتاريخ 18/4/2009 بتصريح عن رغبتها بإنشاء فرع لها في لبنان، وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات)، بتاريخ 18/4/2009 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني، وأودعت المصلحة أيضا إيصال الخزينة رقم 1399095 ـ 00104 تاريخ 21/4/2009 والمستند المتعلق بتعيين السيد وليد شاكر سابا مديرا لها في لبنان. وإشعار بذلك أعطي هذا العلم والخبر. موضوعها في لبنان: استشارات تقنية المعلومات ـ الأعمال الالكترونية ـ بناء مجمعات البناء الالكتروني ـ التجارة في مستلزمات الحاسب الآلي ومعالجة البيانات. وعلى الشركة أن تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الأساسي. ويقوم فرع في لبنان بتمثيل الشركة بالأعمال التي يقوم بها مركز الشركة الأساسي وفقا لنظامها الأساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط أن لا تقوم بأعمال الاستثمار المشترك والأعمال المصرفية.

بيروت في 21 نيسان 2009 رئيس دائرة الدراسات القانونية مارلين نعمة