المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2009 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28- احتياطي الموازنة الفصل 1- احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /116.000.000/ل.ل. (فقط مائة وستة عشر مليون ليرة لبنانية)، الى: الباب الثالث - رئاسة مجلس الوزراء الفصل الاول - رئاسة مجلس الوزراء الوظيفة 232 - التنمية الاجتماعية البند 14 - التحويلات الفقرة 1- المساهمات داخل القطاع العام النبذة 7 - مساهمات الى مجلس الانماء والاعمار (تمويل مسح شامل لمشروع خدمات الطوارىء الطبي الوطني) /116.000.000/ل.ل. (فقط مائة وستة عشر مليون ليرة لبنانية).