All legislation

مرسوم Decree No. 1858 06/05/2009

تجديد رخصة اتجار بأسلحة الصيد وذخائرها لشركة مركنتايل التجارية

Type
مرسوم · Decree
Number
1858
Date
06/05/2009
Official Gazette
Issue 22, 14/05/2009, p. 3155
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1858 تاريخ 06/05/2009
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953،

بناء على الاستدعاء المقدم من شركة مركنتيل التجارية، المسجل برقم 17781/2008 تاريخ 18/12/2008 والمتعلق بطلب تجديد رخصتها للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2009،

بناء على المرسوم رقم 1141 تاريخ 31/12/2008 القاضي بتجديد رخصة الشركة المستدعية للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لشركة مركنتايل التجارية، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها الكائن في بيروت ـ كورنيش المزرعة ـ ملك الجميل، للعام 2009، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2009

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 أيار 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: زياد بارود وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر