المادة 1
يمنع استيراد الخنازير الحية ومنتجاتها، باستثناء اللحوم المعلبة والمصنعة المعالجة حراريا، من جميع الدول اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار.
قرار Decision No. 195 27/04/2009
إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 31 تاريخ 18/1/1955 وتعديلاته لا سيما المادة الثانية منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة وإعادة تنظيم الوزارة)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة) لا سيما المادة 80 و91 منه،
بناء على المعلومات الواردة من منظمة الصحة العالمية والمنظمة العالمية للصحة الحيوانية عن انتشار مرض انفلونزا الخنازير في بعض الدول،
بناء على مطالعة مديرية الثروة الحيوانية رقم 792/6 تاريخ 27/4/2009،
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالإنابة،
يقرر ما يأتي:
يمنع استيراد الخنازير الحية ومنتجاتها، باستثناء اللحوم المعلبة والمصنعة المعالجة حراريا، من جميع الدول اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار.
تتلف أي شحنة دخلت إلى لبنان من بلد أعلنت المنظمة العالمية للصحة الحيوانية أو المنظمات الصحية الدولية المختصة وجود إصابات فيه بمرض انفلونزا الخنازير.
على مديرية الثروة الحيوانية متابعة مدى انتشار هذا المرض عالميا وبشكل يومي لتحديد الإجراءات الواجب اتخاذها.
يعمل بهذا القرار فور صدوره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27/4/2009 وزير الزراعة م. الياس سكاف