All legislation

مرسوم Decree No. 1872 06/05/2009

تجديد رخصة اتجار بأسلحة الصيد وذخائرها لمؤسسة وليامس

Type
مرسوم · Decree
Number
1872
Date
06/05/2009
Official Gazette
Issue 22, 14/05/2009, p. 3166-3167
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1872 تاريخ 06/05/2009
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد ريمون المعروف بوليم رشيد عتقي صاحب مؤسسة وليامس، المسجل برقم 15864 تاريخ 19/11/2008، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2009،

بناء على المرسوم رقم 18049 تاريخ 9/11/2006 القاضي بتجديد رخصة المستدعي للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد ريمون المعروف بوليم رشيد عتقي صاحب مؤسسة وليامس لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في العقار رقم 50 من منطقة العقيبة العقارية ـ أوتوستراد نهر إبراهيم ـ قرب صيدلية عون ـ ملك جبرائيل فيليب القزي ـ قضاء كسوان ـ محافظة جبل لبنان، للعام 2009، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2009

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 أيار 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: زياد بارود وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر