المادة 1
مادة 1: ينقل في موازنة عام 2009 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من الجزء الاول: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1- احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /500.000.000/ل.ل. خمسماية مليون ليرة لبنانية فقط لا غير. الى الجزء ا لثاني (أ): الباب 5 - وزارة العدل الفصل 1 - الادارة المركزية الوظيفة 131 - الشؤون الادارية العامة البند 226 - تجهيزات الفقرة 1- اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية /200.000.000/ل.ل. النبذة 1-اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية الفقرة 5 - تجهيزات للتدفئة والتبريد النبذة 1- تجهيزات للتدفئة والتبريد /50.000.000/ل.ل. البند 228 - صيانة الفقرة 2- صيانة الأبنية النبذة 1- صيانة ابنية ادارية /250.000.000/ل.ل.
المجموع: /500.000.000/ل.ل. خمسماية مليون ليرة لبنانية فقط لا غير.