All legislation

مرسوم Decree No. 1953 13/05/2009

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة العدل - الادارة المركزية لعام 2009 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
1953
Date
13/05/2009
Official Gazette
Issue 23, 21/05/2009, p. 3301-3302
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1953 تاريخ 13/05/2009
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزيري العدل والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 24/4/2009،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في موازنة عام 2009 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من الجزء الاول: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1- احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /500.000.000/ل.ل. خمسماية مليون ليرة لبنانية فقط لا غير. الى الجزء ا لثاني (أ): الباب 5 - وزارة العدل الفصل 1 - الادارة المركزية الوظيفة 131 - الشؤون الادارية العامة البند 226 - تجهيزات الفقرة 1- اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية /200.000.000/ل.ل. النبذة 1-اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية الفقرة 5 - تجهيزات للتدفئة والتبريد النبذة 1- تجهيزات للتدفئة والتبريد /50.000.000/ل.ل. البند 228 - صيانة الفقرة 2- صيانة الأبنية النبذة 1- صيانة ابنية ادارية /250.000.000/ل.ل.

المجموع: /500.000.000/ل.ل. خمسماية مليون ليرة لبنانية فقط لا غير.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 ايار 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الامضاء: ابراهيم وزير المالية الامضاء: محمد شطح