المادة 1
جانب معالي وزير الاعلام الدكتور طارق متري المحترم . لما كانت الشركة المستدعية قد تقدمت بطلب: الترخيص المسبق المنوي حصوله وفق الجدول الآتي:
جدول ***************** (انظر ملف الربط)
والمتعلق بـ /900/ سهم إسمي من رأسمال الشركة. ولما كان السادة انطوان حداد وبيار أبو جودة وهنري ضو مكتتبين في رأسمال الشركة المستدعية بموجب لائحة بأسماء المساهمين في الشركة مصادق عليها أصولا. ولما كانت شركة إذاعة «لايت.أف.أم.» ش.م.ل. هي من إذاعات الفئة الثانية المرخص لها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم /114/ تاريخ 17/9/1996 والمرسوم رقم /13474/ تاريخ 5/11/1998 ولما كان السادة المتفرغون المذكورة أسماؤهم أعلاه يملكون تسعماية سهم إسمي (900 سهم إسمي) من رأسمال الشركة المستدعية ويرغبون في التفرغ عنها بكاملها إلى السادة المتفرغ لهم والمذكورون أعلاه. ولما كانت المادة /15/ من القانون 382/94 تنص: «يخضع كل بيع أو تفرغ عن أسهم في المؤسسة التلفزيونية أو الإذاعية لترخيص مسبق يعتبر باطلا بطلانا مطلقا ودون مفعول حتى بين المتعاقدين كل عقد تفرغ أو تحويل يتناول أسهم المؤسسة التلفزيونية أو الإذاعية يجري خلافا لأحكام هذا القانون». ولما كانت الفقرة /2/ من المادة /13/ من القانون 382/94 تنص: «على الشخص الطبيعي أن يكون لبنانيا متمتعا بالأهلية القانونية وغير محكوم بجناية أو جنحة شائنة أو محروم الحقوق المدنية». ولما كان البند /6/ من الفصل الأول من دفاتر الشروط النموذجية المصادق عليه بالمرسوم /7997/ تاريخ 29 شباط 1996 ينص: «6 ـ يجب أن ينص نظام الشركة الأساسي على وجوب خضوع كل بيع أو تفرغ عن أسهم في الشركة لترخيص مسبق من مجلس الوزراء وعلى الشركة عند تبلغها نية المساهمين بالتفرغ عن أسهم أو بيعها التقدم بترخيص مسبق إلى مجلس الوزراء بواسطة وزير الإعلام». «يحظر إتمام البيع أو التفرغ قبل الحصول على الترخيص المسبق من مجلس الوزراء». «تعتمد في ذلك ذات الأصول والإجراءات المقررة لطلب الترخيص». ولدى مراجعة ملف الشركة المستدعية تبين أن نظامها الأساسي نص على ما ورد أعلاه، وحيث وفاقا لما سبق تبيانه، أن هذا التفرغ موضوع طلب الشركة المستدعية لا يخالف النصوص القانونية أعلاه، لذلك، ـ يرى المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع الموافقة على طلب التفرغ المذكور على أن تنتقل هذه الأسهم للمتفرغ لهم بعد الحصول على الترخيص القانوني من مقام مجلس الوزراء. ـ نشر هذا الرأي في الجريدة الرسمية قبل عرضه على مقام مجلس الوزراء. ـ وتأسيسا على ما تقدم فإن الجهة الصالحة للبت بموضوع طلب الترخيص المسبق للتفرغ عن الأسهم موضوع إحالتكم هي مجلس الوزراء دون سواه. وعليه فأننا نعيد إلى مقامكم صورة عن الملف موضوع هذا الكتاب مع مستنداته لنشره لإجراء المقتضى. وتفضلوا بقبول الاحترام.