المادة 3
آلية سير معاملة التنقيب:
أ ـ تسجل المعاملة لدى مصلحة الديوان وتحال من قبل مدير العام إلى مصلحة الاستملاك والحقوق على المياه بعد التثبت من وجود المستندات المذكورة في المادة الثانية.
ب ـ يحيل رئيس مصلحة الاستملاك والحقوق على المياه الطلبات المستوفية الشروط مع كل مستنداتها إلى مصلحة المياه الجوفية والجيولوجيا لدرسها وفقا للمهام المنوطة بها أصولا.
ج ـ تدرس مصلحة المياه الجوفية والجيولوجيا طلبات التنقيب الواردة إليها من الناحية الهيدروجيولوجية ومدى التأثير على الينابيع أو على الآبار العامة وتعد التقرير الفني مع بيان الرأي الفني:
ـ إما رفضا معللا لإعطاء العلم والخبر والترخيص،
ـ وإما بالموافقة، حيث تعد الايصال اللازم بالعلم المسبق والمتعلق بالآبار غير المتفجرة في الأملاك الخاصة التي لا يتجاوز عمقها 150 مترا، موقعا من قبل رئيس المصلحة وتحيل الملف إلى مصلحة الاستملاك والحقوق على المياه.
د ـ تدرس مصلحة الاستملاك والحقوق على المياه الملفات الواردة إليها من مصلحة المياه الجوفية والجيولوجيا وفقا للمهام المناطة بها أصولا وتستكمل توقيع إيصال العلم والخبر في حال القبول ويحال إلى جانب المدير العام للموارد بالتسلسل الإداري للتصديق أو تعد كتابا بالرفض معللا بالأسباب الفنية وإبلاغه إلى أصحاب العلاقة، كما تعد مشاريع التراخيص والمراسيم بالنسبة إلى الآبار الأخرى التي يتجاوز عمقها 150 مترا.
هـ ـ يعطى الترخيص المطلوب بمرسوم بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه لمدة سنة يعين فيها مقدار الرسم السنوي كما يدعى صاحب العلاقة إلى تسديد الرسم السنوي ثم يبلغ مرسوم الترخيص للعمل بموجبه.