The whole text

قرار رقم 31 تاريخ 28/04/2009 In force

المادة 5

المادة 5

طلبات (الاستثمار).

أ ـ يقدم طلب الاستثمار في مصلحة الديوان وتحال من قبل مدير العام إلى مصلحة الاستملاك والحقوق على المياه ومن ثم إلى مصلحة المياه الجوفية ومن ثم إلى مصلحة المياه الجوفية والجيولوجيا مرفقا نسخة عن ملف إيصال العلم والخبر أو المرسوم، وفقا للأصول المعمول بها في هذا القرار، مع تعيين مندوبا عنها لإصدار تقرير فني مشترك يتضمن:

1 ـ خريطة موقع البئر على مسطح جيولوجي.

2 ـ مواصفات البئر (عمق البئر النهائي ـ قطر الحفر النهائي ـ قطر التغليف النهائي).

3 ـ تقرير ونتائج تجربة الضخ ومتوقع التصريف.

ب ـ يعطى الإيصال باستثمار مياه الآبار غير المتفجرة في الأملاك الخصوصية والتي لا تزيد كميتها عن مئة متر مكعب في اليوم، بذات آلية إعطاء إيصال التنقيب.

د ـ تتولى مصلحة الاستملاك والحقوق على المياه إعداد المرسوم فيما يتعلق بالآبار التي يتطلب استعمالها الحصول على مرسوم وفقا للأصول.

هـ ـ تحتفظ مصلحة الاستملاك والحقوق على المياه بنسخ عن طلبات تنقيب وتعزيل وتجديد واستعمال الآبار الحاصلة أو غير الحاصلة على ترخيص.

المادة 5 من قرار رقم 31 تاريخ 28/04/2009 https://lebaneselegislation.com/law/222989/article/5/