المادة 1
مادة 1: تجدد الرخصة العائدة لشركة عفيش للصناعة والتجارة، باستثمار مصنع لخرطوش الصيد، في العقارين رقم 1489 ورقم 1473 من منطقة الشوير العقارية ـ قضاء المتن ـ محافظة جبل لبنان.
مرسوم Decree No. 1879 06/05/2009
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،
بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953،
بناء على الاستدعاء المقدم من شركة عفيش للصناعة والتجارة، المسجل برقم 1561 تاريخ 26/1/2009، والمتعلق بطلب تجديد رخصتها لاستثمار مصنع لخرطوش الصيد، في العقارين رقم 1489 ورقم 1473 من منطقة الشوير العقارية ـ قضاء المتن ـ محافظة جبل لبنان،
بناء على المرسوم رقم 12342 تاريخ 23/4/2004 القاضي بتجديد رخصة الشركة المستدعية لاستثمار مصنع لخرطوش الصيد،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تجدد الرخصة العائدة لشركة عفيش للصناعة والتجارة، باستثمار مصنع لخرطوش الصيد، في العقارين رقم 1489 ورقم 1473 من منطقة الشوير العقارية ـ قضاء المتن ـ محافظة جبل لبنان.
مادة 2: على الشركة المرخص لها التقيد بأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959 والمرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953 والقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، والإلتزام بالشروط نفسها للرخصة السابقة.
مادة 3: يعمل بهذه الرخصة لمدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ 24/4/2009
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 أيار 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: زياد بارود وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر