ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 110 تاريخ 7/11/1991 (اصلاح الوضع المصرفي)،
بناء على المرسوم رقم 2164 تاريخ 25/1/1992 (تأليف المحاكم المصرفية الخاصة)،
بناء على المرسوم رقم 1291 تاريخ 4/2/2009 (تعيين القاضي السيد جوزيف معماري رئيسا للمحكمة المصرفية الخاصة)،
وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى بتاريخ 28/4/2009،
بناء على اقتراح وزير العدل،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعدل المرسوم رقم 1291 تاريخ 4/2/2009 على الشكل التالي: عين القاضيان السيدان الوارد اسميهما ادناه في المحكمة المصرفية الخاصة المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون رقم 110 تاريخ 7/11/1991، على الشكل التالي: القاضي غالب غانم - رئيسا القاضي جوزيف معماري - عضوا
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 ايار 2009
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
وزير العدل
الامضاء: ابراهيم نجار
وزير المالية
الامضاء: محمد شطح