All legislation

مرسوم Decree No. 1987 19/05/2009

تعديل المرسوم رقم 1291 تاريخ 4/2/2009 المتضمن تعيين قاض رئيسا للمحكمة المصرفية الخاصة

Type
مرسوم · Decree
Number
1987
Date
19/05/2009
Official Gazette
Issue 23, 21/05/2009, p. 3302-3303
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1987 تاريخ 19/05/2009
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 110 تاريخ 7/11/1991 (اصلاح الوضع المصرفي)،

بناء على المرسوم رقم 2164 تاريخ 25/1/1992 (تأليف المحاكم المصرفية الخاصة)،

بناء على المرسوم رقم 1291 تاريخ 4/2/2009 (تعيين القاضي السيد جوزيف معماري رئيسا للمحكمة المصرفية الخاصة)،

وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى بتاريخ 28/4/2009،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل المرسوم رقم 1291 تاريخ 4/2/2009 على الشكل التالي: عين القاضيان السيدان الوارد اسميهما ادناه في المحكمة المصرفية الخاصة المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون رقم 110 تاريخ 7/11/1991، على الشكل التالي: القاضي غالب غانم - رئيسا القاضي جوزيف معماري - عضوا

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 ايار 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الامضاء: ابراهيم نجار وزير المالية الامضاء: محمد شطح