All legislation

مرسوم Decree No. 1881 06/05/2009

تجديد رخصة اتجار بأسلحة الصيد وذخائرها ورخصة بيع بارود الصيد بالمفرق لشركة جوزف رميا وشركاه

Type
مرسوم · Decree
Number
1881
Date
06/05/2009
Official Gazette
Issue 22, 14/05/2009, p. 3173-3174
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1881 تاريخ 06/05/2009
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953،

بناء على الاستدعاء المقدم من شركة جوزف رميا وشركاه، المسجل برقم 13753/2008 تاريخ 18/10/2008، والمتعلق بطلب تجديد رخصتها للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها ورخصة بيع بارود الصيد بالمفرق، للعام 2009،

بناء على المرسوم رقم 1147 تاريخ 31/12/2008 القاضي بتجديد رخصة الإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها ورخصة بيع بارود الصيد بالمفرق،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصتين الممنوحتين لشركة جوزف رميا وشركاه، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها وبيع بارود الصيد بالمفرق، في محلها الكائن في شتورا ـ الشارع العام ـ العقار رقم 166/القسم 29 من منطقة جديتا العقارية ـ ملك جوزف توفيق رميا ـ بناية البنك العربي ـ قرب بنك عودة ـ قضاء زحلة ـ محافظة البقاع، للعام 2009، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2009

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 أيار 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: زياد بارود وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر