All legislation

مرسوم Decree No. 1921 11/05/2009

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الخارجية والمغتربين المديرية العامة للمغتربين لعام 2009 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
1921
Date
11/05/2009
Official Gazette
Issue 23, 21/05/2009, p. 3304-3305
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1921 تاريخ 11/05/2009
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزيري الخارجية والمغتربين، والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 24/4/2009،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2009 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1- احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /300.000.000/ل.ل. (ثلاثمائة مليون ليرة لبنانية فقط لا غير) الى: الباب 6 - وزارة الخارجية والمغتربين الفصل 3 - المديرية العامة للمغتربين الوظيفة 114 - ادارة العلاقات الخارجية البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 4 - و فود ومؤتمرات النبذة 1 - وفود ومؤتمرات في الداخل اقامة المخيم التاسع لشباب لبنان المغترب. /300.000.000/ل.ل. فقط ثلاثمائة مليون ليرة لبنانية

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 ايار 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فوزي صلوخ وزير المالية الامضاء: محمد شطح